تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرارات المجلس الدستوري

قرارات المجلس الدستوري خلال الولاية التشريعية الحالية (2011-2016)

 

السنة التشريعية الرابعة 2014-2015

 

القرار رقم 972/15 صادر بتاريخ 21 شتنبر2015

 

اولا- يصرح باثبات تجريد السيد شبعتو، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية"ميدلت" (اقليم ميدلت) من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر،تطبيقا لمقتضيات المادة90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

 

ثانيا-يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و ينشره في الجريدة الرسمية

القرار رقم 968/15 صادر بتاريخ 30 يونيو 2015

 

اولا - يصرح

 -  ان ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة  51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من انه " يعتبرعضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلى عن الحزب  الذي ترشح بتزكية منه، اذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب اليه، بعد استنفاذ مصادر الطعن الحزبية و القضائية" غير مطابق للدستور،

ثانيا - يصرح بان باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي ابداها المجلس الدستوري بشان المادتين6) الفقرة الاولى 129،

ثالثا - يصرح بان الفقرة الاخيرة من المادة 51  المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصلها كل عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين،و يجوز بالتالي اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق  بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة،

رابعا- يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية. 

القرار رقم 967/15 صادر بتاريخ 30 يونيو 2015

 

اولا - يصرح-  ان ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة  52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، من انه " يعتبرعضو مجلس العمالة او الاقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلى عن الحزب  الذي ترشح بتزكية منه، اذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب اليه، بعد استنفاذ مصادر الطعن الحزبية و القضائية" غير مطابق للدستور،

ثانيا - يصرح بان باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق  بالعمالات و الاقاليم مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي ابداها المجلس الدستوري بشان المادتين 7 ) الفقرة الاولى 121،

ثالثا - يصرح بان الفقرة الاخيرة من المادة 52  المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصلها كل عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين،و يجوز بالتالي اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق  بالعمالات و الاقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة،

 

رابعا- يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 966/15 صادر بتاريخ 30 يونيو 2015

اولا - يصرح

 -  ان ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة  54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من انه " يعتبرعضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلى عن الحزب  الذي ترشح بتزكية منه، اذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب اليه، بعد استنفاذ مصادر الطعن الحزبية و القضائية" غير مطابق للدستور،

- ان ما ينص عليه البنذ الاخير من المادة 121 من انه من بين الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض الى مجلس الجهة : " ان تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل اقاليم الجهة" غير مطابق للدستور،

ثانيا - يصرح بان باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي ابداها المجلس الدستوري بشان المادتين 8 ) الفقرة الاولى 127،

ثالثا - يصرح بان الفقرة الاخيرة من المادة 54 و البنذ الاخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين،و يجوز بالتالي اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة،

رابعا- يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

 

القرار رقم 963/15 صادر بتاريخ 09 يونيو 2015

أولا ـ يصرح بشغور المقعدين الذين كان يشغلهما كل من السيد عبد العزيز عماري المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية (عين السبع الحي المحمدي)،  و السيدة جميلة المصلي المنتخبة في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية ،(الجزء الخاص بالنساء)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد اخر منتخب في كل من لائحتي الترشيح المعنيتين لشغل المقعدين الشاغرين،

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و إلى المعنيين بالامر ، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  • السنة التشريعية الثالثة 2013-2014 

القرار رقم14/949 صادر بتاريخ 23 دجنبر 2014

- اولا - يصرح بشغورالمقعد الذيكان يشغله السيد ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "القنيطرة "(اقليم القنيطرة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

ثانيا - يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القرار رقم14/947 صادر بتاريخ 03 دجنبر 2014

أولا ـ يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم احمد الزيدي بمجلس النواب، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة  90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب ، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 14/946صادر بتاريخ 30 أكتوبر2014

أولا ـ يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيدة فاطيمة سكوري؛

ثانيا ـ يقضي بالغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي اجري في 24 أبريل 2014بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"(اقليم مولاي يعقوب)، و اعلن على اثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب، و يأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب وإلى الاطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 24 ابريل 2014

 

القرار رقم 14/940 صادر بتاريخ 12 يوليو 2014

اولا يصرح

- بان لفظة  "فرق" الواردة في المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مخالفة للدستور،

- بان باقي مواد القانون التنظيمي رقم 085.13 ليس فيها مايخالف الدستور،

 - بان لفظة " فرق   الواردة في المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة 6 المصرح بمخالفتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي اصدار الامر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق بعد حذف اللفظة المذكورة،

 

ثانيا - يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

 

القرار رقم 14/934 صادر بتاريخ 18 فبراير 2014

أولا ـ يقضي بالغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي اجري في 03 اكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"(اقليم مولاي يعقوب)، و اعلن على اثره انتخاب السيد لحسن شهبي عضوا بمجلس النواب، و يأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد.

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب وإلى الاطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 القرار رقم 14/933 صادر بتاريخ 05 فبراير 2014

أولا ـ يقضي باثبات تجريد السيد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع اجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية " سيدي افني" (اقليم سيدي افني")، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

 ثانيا : أمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

  • السنة التشريعية الثانية 2012-2013


قرارات تعويض السيدة و السادة النواب  المعينين اعضاء في الحكومة بتاريخ 13 نونبر 2013

القرار رقم 13/926

أولا ـ يصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها السادة صلاح الدين المزوار و انيس بيرو و محمد عبو و محمد مبديع المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (مكناس)، (بركان)، (تاونات-تيسة) و (الفقيه بن صالح)و السيدة شرفات اليدري افيلال المنتخبة في اطار الدائرة  الانتخابية الوطنية ( الجزء الخاص بالنساء)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد اخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقاعد الشاغرة؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد  رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالامر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 03 اكتوبر 2013

القرار رقم 13/920

أولا ـ يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسن شهبي؛

ثانيا ـ يقضي بالغاء انتخاب السيد محمد يوسف عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الجزئي  الذي اجري  بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"(اقليم ولاي يعقوب)، و يامر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد؛

ثالثاـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 القرار رقم 13/919

أولا ـ يقضي بالغاء انتخاب  السيد هشام هرامي عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الجزئي الذي اجري في 28 فبراير 2013   بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات " (اقليم سطات)، و يامر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 القرار رقم 13/918

أولا ـ يقضي برفض طلب السيد محمد أوملود رضوان الرامي إلى إلغاء نتيجة  الانتخابية التشريعية الجزئية التي اجريت في 20 سبتمبر 2013  لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "انزكان-ايت ملول " (انزكان-ايت ملول )، وأعلن على اثرها انتخاب السيد احمد ادراق عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 القرار رقم 13/916

أولا ـ يقضي برفض طلب السيد  أحمد رضوان الرامي إلى إلغاء نتيجة  الانتخابية التشريعية الجزئية التي اجريت في 28 فبراير 2013  لشغل مقعد شاغر بالدائرة الانتخابية المحلية اليوسفية  (إقليم اليوسفية  )، وأعلن على إثرة انتخاب السيد حفيظ الترابي عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 13/915

أولا ـ يصرح برفض تنازل السيد عادل الدفوف عن طعنه الموجه ضد السيد محمد الزموري؛

ثانيا ـ برفض الطلب الذي تقدم به السيد السيد عادل الدفوف الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي اجريت في 04 اكتوبر 2012  لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة- اصيلة" و اعلن على اثرها انتخاب السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الزموري ومحمد الدياز اعضاء بمجلس النواب؛

ثالثاـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 28 فبراير 2013

 

 

 

قرارات المجلس الدستوري خلال الولاية التشريعية الثامنة (2007-2012)

 

  • القرارت المحالة على المجلس سنة 2010

 توصلـــــت رئاسة مجلس النواب :

* بقرار المجلس الدستوري رقم 10/786، الذي يقضي:

-أولا: يصرح بأن الديباجة التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي، ويتعين فصلها عن مجموع أحكامه.

-ثانيا: يصرح بأن أحكام هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بكل من الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 من الباب الثاني والفقرة الثالثة من المادة 13 من الباب الثالث، والمادة 28 من الباب الخامس والمادة 37 من الباب السابع.