أصدرت كما هو معلوم وزارة الاقتصاد والمالية قرارا يقضي بتجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، من خلال إيداع اظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية. ويحدد القرار رقم 1982.21 المتضمن في الجريدة الرسمية 7104، شروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الالكترونية وإجرائها وتجريد الضمانات المالية من الصفة المادية. ويشار بهذا الخصوص أن المقاولين المتنافسين على الصفقات يجدون صعوبة في الغالب في الحصول على وثيقة الضمانات المالية الالكترونية من الأبناك، وقد ينتظرون لأيام دون الحصول عليها، مما يضيع عليهم فرصة المشاركة في الصفقات، بمبررات تتعلق بصعوبات تقنية وغياب التغطية والتواصل الرقمي. لذا، وإن نعتبر بأن إحداث منصة وطنية لهذا الغرض تتولى تدبيرها الخزينة العامة، إجراءا مهما، فإننا نلفت الانتباه إلى الإشكالات التي تشوب الحصول على وثيقة الضمانات المالية الالكترونية إزاء الأبناك للأسباب السالفة الذكر، متسائلين عن الإجراءات العملية التي ستقومون بها لفائدة المقاولين من أجل حسن سير مسطرة الصفقات العمومية.